Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 94

  1. كتاب الحج
  2. باب: ما يلبسه المحرم من الثياب

عبيد الله ولم يجيء بهذه الزيادة غيره. قُلْتُ: والحماني ضعيف، وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال» اهـ.

١٢ - وفيه ما يدل على جواز صبغ الثوب بالورس لغير المحرم.

وقد جاء في ذلك ما رواه أبو داود (٤٢١٠)، والنسائي (٥٢٤٤) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرٍو بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ غير ابن أبي رواد وهو عبد العزيز فإنَّه حسن الحديث، لكن في حديثه عن نافع ضعف، فقد قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [الْمِيْزَانِ] (٢/ ٦٢٨): «وقال ابن حبان: روى عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - نسخة موضوعة» اهـ.

وجاء في خضاب الشيب به ما رواه أحمد (١٥٩٢٣) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى أَبُو بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَرْسَ، وَالزَّعْفَرَانَ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٥٤):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 94 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.