Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المذي وغيره

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

٢٤ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ ﵁ قَالَ: «شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: "لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً"».

قوله: «يُخَيَّل» أصله من الخيال والمعنى يظن والظن هنا خلاف اليقين فهو أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما.

قوله: «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً» معناه: حتى يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. لأنَّه قد يكون أصم أو أخشم فذكر ذلك إنَّما هو جري على الغالب.

ويؤخذ من هذا الحديث مسائل:

١ - أنَّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وخالف في ذلك الإمام مالك ﵀ فذهب في إحدى الروايتين إلى التفريق بين حصول الشك في الصلاة فلا يلزمه الخروج منها وإعادة الوضوء، وبين حصول الشك خارج الصلاة فيلزمه إعادة الوضوء. والرواية الثانية يلزمه بكل حال. وقد قيل أنَّ رواية التفصيل لم تثبت عنه وإنَّما هي لأصحابه.

قال العلامة ابن القيم ﵀ في [إغاثة اللهفان] (١/ ١٧٥ - ١٧٦):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 415 (SanadKitab #30178, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.