Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 102

  1. كتاب الحج
  2. باب: ما يلبسه المحرم من الثياب

وروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٧١٨) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

١٥ - واحتج به من قال بمشروعية كشف المرأة لوجها، ووجه الشاهد من الحديث أنَّ الوجه لو كان عورة لأمرت المحرمة بستره، فلما لم تؤمر بستره دل على أنَّه ليس بعورة، ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال وقد أوضحنا لك فيما سبق أنَّ المرأة لم تنهى عن ستر وجهها مطلقاً، وإنَّما نهيت عن تغطية وجهها بما صنع على قدره كالنقاب ونحوه.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 102 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.