Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 126

  1. كتاب الحج
  2. باب: ما يلبسه المحرم من الثياب

قُلْتُ: روى ابن خزيمة في [صَحِيْحَهِ] (٢٨٨٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٣٨٥) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ».

قُلْتُ: أخطأ شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر في رفع هذا الحديث، والصحيح فيه الوقف، كما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٤١٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَقَطَعَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ».

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 126 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.