Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 169

  1. كتاب الحج
  2. باب: الفدية

قال في "المغني": وهو الذي ذكره القاضي، وابن عقيل، لأنَّ الرأس يخالف البدن، بحصول التحلل به دون البدن، ولنا أن الشعر كله جنس واحد في البدن، فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن، وكاللباس، ودعوى الاختلاف تبطل باللباس فإنه يجب كشف الرأس، دون غيره، والجزاء في اللبس فيهما واحد.

وقال ابن قدامة في "المغني" أيضاً: وإن حلق من رأسه شعرتين، ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد، هذا ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي الخطاب، ومذهب أكثر الفقهاء. ومذهب مالك في هذه المسألة: أنَّ شعر البدن كشعر الرأس، فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفه، أو إماطة أذى: لزمته الفدية، وإلَّا فالتصدق بحفنة بيد واحدة.

وسئل مالك: عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه، أو يخلل لحيته في الوضوء، أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه، أو يمسح رأسه، أو يركب دابته، فيحلق ساقه الإكاف أو السرج؟ قال مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء، وهذا خفيف، ولا بد للناس منه. انتهى بواسطة نقل الحطاب في كلامه على قول خليل: وتساقط شعر لوضوء أو ركوب، اهـ.

وإذا علمت أقوال الأئمة ﵏ في شعر الجسد. فاعلم أنِّي لا أعلم لشيء منها مستنداً من نص كتاب، أو سنة. والأظهر أنَّهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس، بجامع أن الكل قد يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، والظاهر أن

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 169 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.