Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 253

  1. كتاب الحج
  2. باب: حرمة مكة

قُلْتُ: ولا يستقيم هذا إلَّا على مذهب من يرى أنَّ الجزاء يتناول غير المتعمد، وأمَّا على القول الآخر فلا يستقيم؛ لأنَّ المتعمد ليس بعدل فلا يدخل في قول الله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.

نعم إن تاب توبة صادقة فله أن يكون أحد الحكمين.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٤٤١):

«إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح عندنا أنَّه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق وبه قال عمر بن الخطاب ﵁ كما سبق عنه في قصة أربد، وبه قال إسحاق بن راهويه، وابن المنذر. وقال النخعي، ومالك لا يجوز.

دليلنا فعل عمر مع عموم قول الله تعالي: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ولم يفرق بين القاتل وغيره» اهـ.

وقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨):

«قال القاضي وابن عقيل: وهذا إنَّما يكون إذا قتله خطأ أو عمداً لمخمصة، فأمَّا إن قتله عمداً فلا يصح لأنَّه فاسق بخلاف تقويم عروض التجارة فإنَّ صاحبها يقومها وإن كان فاسقاً لأنَّه لم ينص على عدالته.

ووجه هذا أنَّ قتل الصيد من الكبائر لأنَّ الله توعد عليه بقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾، ولأنَّ الله سمى محظورات الإحرام فسوقاً في

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 253 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.