Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 259

  1. كتاب الحج
  2. باب: حرمة مكة

قُلْتُ: والصحيح تقدير ذلك بنصف الصاع كما أفتى به ابن عباس كما مر.

ولم يبين الله ﷿ مكان إخراج الطعام، وهو راجع إلى أصله وهو الهدي فلا يخرج في غير فقراء الحرم، وفقراء الحرم من كان فيه سواء من أهله، أو من غير أهله.

وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الصحيح.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٩٧):

«فصل: والطعام كالهدي، يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به.

وقال عطاء، والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء.

وهذا يقتضيه مذهب مالك، وأبي حنيفة ولنا، قول ابن عباس: الهدي والطعام بمكة، والصوم حيث شاء.

ولأنَّه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بالحرم، كالهدي» اهـ.

قُلْتُ: وإذا انتقل المفدي إلى الصيام جعل مقابل كل مسكين يوماً يصومه لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] فجعل الله ﷿ عدل الإطعام صياماً ومقتضى ذلك أنَّ يصوم عن كل مسكين يوماً ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 259 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.