Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 272

  1. كتاب الحج
  2. باب: ما يجوز قتله

بعض الغربان لا كلها، وإنَّه إنَّما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٠):

«ولنا، ما روت عائشة؛ قالت: "أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور".

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قال: "خمس من الدواب، ليس على المحرم جناح في قتلهن". وذكر مثل حديث عائشة. متفق عليه.

وفي لفظ لمسلم، في حديث ابن عمر: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام".

وهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر.

ولأنَّ غراب البين محرم الأكل، يعدو على أموال الناس، فلا وجه لإخراجه من العموم.

وفارق ما أبيح أكله، فإنَّه مباح ليس هو في معنى ما أبيح قتله، فلا يلزم من تخصيصه تخصيص ما ليس في معناه» اهـ.

قُلْتُ: غراب البين هو الأبقع.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 272 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.