Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 275

  1. كتاب الحج
  2. باب: ما يجوز قتله

في [دَلَائَلِ النُّبُوَةِ] (٢/ ٣٣٨)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] (٥٤٦٥، ٦٣٠٦) مِنْ طَرِيْقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لَهَبُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ يَسُبُّ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ» فَخَرَجَ فِي قَافِلَةٍ يُرِيدُ الشَّامَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ دَعْوَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالُوا لَهُ: كَلَّا، فَحَطُّوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْرُسُونَهُ فَجَاءَ الْأَسَدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بِهِ.

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جِدًّا فيه عباس بن الفضل الأزرق، قَالَ فِيْهِ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ] (٧/ ٥): «ذهب حديثه» اهـ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٦/ ٢١٣): «وسمعت أبي يقول ذهب حديثه، وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا» اهـ.

وذكر العقيلي ﵀ في [الْضُعَفَاءِ] (٣/ ٣٦١) عن أَحْمَدَ بْنِ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَسُئِلَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: «رَوَى حَدِيثًا، شَبِيهًا بِالْمَوْضُوعِ وَضَعَّفَهُ بِهِ، وَلَمْ يَحْمَدْهُ».

وعن ابن معين أنَّه قال فيه: «لَيْسَ بِثِقَةٍ». وعن البخاري أنَّه قال فيه: «مُنْكَرُ الْحَدِيثِ».

ورواه ابن قانع في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١١٨٨) فِي كِتَابِي بِخَطِّي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّوَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 275 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.