Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 344

  1. كتاب الحج
  2. باب: دخول مكة والبيت

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٩١) - عند كلامه على استلام الركن اليماني -:

«وحكي عن أبي حنيفة أنَّه لا يستلمه.

قال ابن عبد البر: جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني، والركن الأسود، لا يختلفون في شيء من ذلك، وإنَّما الذي فرقوا به بينهما التقبيل، فرأوا تقبيل الأسود، ولم يروا تقبيل اليماني، وأمَّا استلامهما فأمر مجمع عليه» اهـ.

٢ - عدم مشروعية استلام الركنين الشاميين لعدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ] (٢/ ٣٣٥):

«وهذا كما أنَّه قد ثبت باتفاق أهل العلم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلَّا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر» اهـ.

وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٧/ ٤٧٦):

«ولما حج النبي ﷺ استلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الشاميين؛ لأنَّهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم فإنَّ أكثر الحجر من البيت» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٩٢):

«وأمَّا الركنان اللذان يليان الحجر، فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 344 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.