Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 349

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع

«فإن اعتمر في أشهر الحج، ولم يحج ذلك العام، بل حج من العام القابل، فليس بمتمتع.

لا نعلم فيه خلافاً، إلَّا قولاً شاذاً عن الحسن، في من اعتمر في أشهر الحج، فهو متمتع، حج أو لم يحج.

والجمهور على خلاف هذا؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولأنَّهم إذا أجمعوا على أنَّ من اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه ذلك، فليس بمتمتع، فهذا أولى لأنَّ التباعد بينهما أكثر» اهـ.

الشرط الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر في مثله الصلاة. وهذا مذهب أحمد وغيره.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢):

«وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات، فلا دم عليه.

وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره، بطلت متعته، وإلَّا فلا.

وقال مالك: إن رجع إلى مصره، أو إلى غيره أبعد من مصره، بطلت متعته، وإلَّا فلا.

وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده. واختاره ابن المنذر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 349 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.