ويروى ذلك عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وهو قول الشافعي. وقيل عنه كقولنا، وكقول إسحاق» اهـ.
قُلْتُ: ظاهر الآية والحديث أنَّ صيام السبعة الأيام واجبة عند الرجوع إلى الأهل، وقد يقال: يدخل في ذلك مبدأ الرجوع وهو الشروع فيه. والله أعلم.
١١ - وفيه فصل النزاع لخلاف العلماء في معنى الرجوع في قول الله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، وأنَّ المراد بذلك الرجوع إلى الأهل، خلافاً لمن زعم أنَّ المراد به الرجوع من الحج، وهو العود إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال.
١٢ - وظاهره جواز تفريق الصيام وتتابعه.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٦٣):
«فصل: ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً. وهذا قول الثوري، وإسحاق، وغيرهما.
ولا نعلم فيه مخالفاً» اهـ.
١٣ - وفيه استحباب المبادرة بالطواف بالبيت إثر القدوم إلى مكة مباشرة.
١٤ - وفيه استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف.
١٥ - وفيه استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول من أول طواف يقدم فيه القادم إلى البيت.
١٦ - وفيه استحباب صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.