Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المذي وغيره

قوله: «بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ» الذنوب: هي الدلو الكبيرة، وقيل لا تسمى ذنوباً إلَّا إذا كان فيها ماء، ويطلق الذنوب أيضاً على النصيب كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (٥٩)﴾ [الذاريات: ٥٩].

وقوله: «مِنْ مَاءٍ» مع أنَّ الذنوب هو الدلو الذي فيه ماء، وذلك لأنَّ الذنوب لفظة مشتركة تطلق على الحظ والنصيب، وتطلق على الفرس الطويل، ويقال: يوم ذنوب: لا ينقضي شره لطوله. والذنوبان في الصلب: هما المتنان يكتنفان ناحيتي الصلب، الواحد ذنوب. الذنوب لحم المتن، فميز بينه وين هذه المعاني بقوله:

«مِنْ مَاءٍ».

قوله: «فَأُهْرِيقَ» أصله: أريق من الإراقة، وهي صب الماء.

وفي الحديث مسائل منها:

١ - أنَّ الأرض تطهر من البول بصب الماء عليها.

وهل يدخل في ذلك فراش المسجد أو البيت إذا بال عليها بائل أو لا؟.

جاء في [فتاوى اللجنة الدائمة] (٥/ ٣٩٧ - ٣٩٨):

«السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٩٨٩)

س ٢: استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل فهل إذا بال الطفل مثلا على الفرشة على مختلف سنه يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة، نظرا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة وقد تكون لاصقة بالأرض، أو تكون مثبتاً عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا؟

جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 446 (SanadKitab #30178, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.