Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 411

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع

٢٢٨ - عَنْ عُمَرَان بن حصين ﵁، قَالَ: «أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ».

قَالَ الْبُخَارِيُّ يُقَالُ: «إنَّهُ عُمَرُ».

وَلِمُسْلِمٍ: «نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ». وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - استحباب حج التمتع.

٢ - أنَّ حج التمتع من الأحكام المحكمة التي لم تنسخ.

٣ - وفيه جواز نسخ القرآن بالقرآن.

٤ - وفيه أنَّ عمران ممن يرى جواز نسخ القرآن بالسنة لقوله: «وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ»، وفي ذلك نزاع بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 411 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.