Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 413

  1. كتاب الحج
  2. باب: الهدي

بُابُ: الْهَدْيِّ.

٢٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرْتُهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا - ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ. وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا».

قولها: «فَتَلْتُ» أي ظفرت.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - استحباب تقليد الهدي.

قُلْتُ: وخص ذلك أبو حنيفة ومالك بالإبل والبقر دون الغنم، والصحيح عدم الاختصاص لما رواه البخاري (١٧٠٢)، ومسلم (١٣٢١) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ القَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا».

قُلْتُ: وبهذا قال الشافعي وأحمد من الأئمة الأربعة.

٢ - استحباب إشعار الهدي وصفته أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هدياً. وقد استحب ذلك الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، ويروى ذلك أيضاً عن إبراهيم النخعي.

قُلْتُ: وهذا الإشعار مختص بالإبل والبقر دون الغنم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 413 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.