Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 437

  1. كتاب الحج
  2. باب: فسخ الحج إلى العمرة

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤١٦ - ٤١٧):

«وأمَّا مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه ﷺ لم ينه عن ذلك وهذا قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين» اهـ.

٤ - وفيه أنَّه لا يتعين للإحرام لفظ معين.

٥ - استحباب سوق الهدي من الحل.

قُلْتُ: واختلف العلماء في الهدي، هل يشترط فيه أن يساق من الحل، والصحيح عدم اشتراط ذلك لعدم الدليل فيه.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١٣٧):

«وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنَّه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ويسمى أيضاً أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنَّه أضحية وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأمَّا إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع: فذهب مالك أنَّه ليس بهدي وهو منقول عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ومذهب الثلاثة أنَّه هدي وهو منقول عَنْ عَائِشَةَ» اهـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٥/ ١٧٥ - ١٧٦):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 437 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.