Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 440

  1. كتاب الحج
  2. باب: فسخ الحج إلى العمرة

والجمهور: على جوازه معَ الحيض، ومنع منهُ طائفة من السلف؛ لكن مِنهُم مِنْ علل ذَلِكَ بمنع تقدم السعي للطواف، فلو كانت طافت ثُمَّ حاضت لزال المنع حينئذ على هَذا التعليل، وحكي المنع رواية عَنْ أحمد، وحكي عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ومنع إسحاق الجنب مِنْ السعي دونَ الحائض؛ لأنَّ الجنب لا عذر لَهُ في تأخير الغسل؛ بخلاف الحائض» اهـ.

٩ - مشروعية عمرة المكي.

قُلْتُ: لكن تركها والاشتغال بالطواف أحسن لعدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ولا عن أحد من صحابته في زمنه غير عائشة في هذه المرة المذكورة في الحديث دون غيرها.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٤٥):

«ولهذا كان أصح الوجهين لأصحابنا وهو المنصوص عن أحمد أنَّه لا يستحب الإكثار من العمرة لا من مكة ولا غيرها بل يجعل بين العمرتين مدة ولو أنَّه مقدار ما ينبت فيه شعره ويمكنه الحلاق وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده ويعتمر. وأمَّا المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية كما كان الصحابة يفعلون إذا كانوا مقيمين بمكة كانوا يستكثرون من الطواف ولا يعتمرون عمرة مكية» اهـ.

وقال ﵀ كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٢٤٨):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 440 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.