Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 450

  1. كتاب الحج
  2. باب: فسخ الحج إلى العمرة

وكره العمرة في السنة مرتين الحسن، وابن سيرين، ومالك.

وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلَّا مرة.

ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يفعله.

ولنا، أنَّ عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي ﷺ عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها، ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما". متفق عليه.

وقال علي ﵁ في كل شهر مرة.

وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.

رواهما الشافعي، في "مسنده".

وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره.

وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين.

فأمَّا الإكثار من الاعتمار، والموالاة بينهما، فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه.

وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس.

فظاهر هذا أنَّه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام.

وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر.

وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 450 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.