Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 459

  1. كتاب الحج
  2. باب: فسخ الحج إلى العمرة

٢٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: "الْحِلُّ كُلُّهُ"».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - استحباب المجيء إلى مكة قبل اليوم الثامن.

٢ - استحباب دخول مكة في الصباح.

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه البخاري (١٥٧٤)، ومسلم (١٢٥٩) عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُهُ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٧): «"فرع" في مذاهب العلماء في هذه المسألة: فممن استحب دخولها نهاراً ابن عمر، وعطاء، والنخعي، واسحق بن راهويه وابن المنذر.

وممن استحبه ليلاً عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز.

وممن قال هما سواء طاووس والثوري» اهـ.

قُلْتُ: وحجة من استحب ذلك ليلاً ما رواه أحمد (١٥٥٥٢، ١٥٥٥٣، ١٥٥٥٨)، وأبو داود (١٩٩٨)، والترمذي (٩٣٥)، والنسائي (٢٨٦٣، ٢٨٦٤)

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 459 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.