Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 492

  1. كتاب الحج
  2. باب: فسخ الحج إلى العمرة

٧ - واحتج به على أنَّ من أخر طواف الزيارة فله أن يستغني به عن طواف الوداع، لأنَّه يصدق عليه أنَّه جعل آخر عهده بالبيت. وهذا هو الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

٨ - وعموم الحديث يشمل من خرج إلى غير بلده، وسواء أراد الرجوع إلى مكة أو لا.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٢٥٤): «وان أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع» اهـ.

وقال ﵀ (٨/ ٢٥٦): «ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي أنَّ طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر قال ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه. والصحيح المشهور أنَّه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة لعموم الأحاديث وممن صرح بهذا صاحب البيان وغيره» اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 492 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.