Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 509

  1. كتاب الحج
  2. باب: المحرم يأكل من صيد الحلال

مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ … ». الحديث.

قُلْتُ: محمد بن عثمان العقيلي لم يوثقه معتبر، لكن تابعه عياش بن الوليد وهو ثقة، وحديثه عند الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٣٨١٠).

قُلْتُ: إِسْنَادَ الطَّحَاوِيِّ هَذَا صَحِيْحٌ.

٢ - مشروعية أكل لحم الحمر الوحشية.

٣ - أنَّ المحرم إذا أشار للحلال بالصيد، أو أمر الحلال به فلا يحل له أن يأكل منه.

وهل على المحرم في ذلك الجزاء فيه نزاع، فأوجب الجزاء عطاء، وأحمد، وإسحاق، وذهب الشافعي وغيره من أهل العلم إلى عدم وجوب الجزاء؛ وذلك لأنَّ الدال ليس بمباشر للقتل، وقد قالوا: أنَّه لو دَلَّ حلال حلالاً على قتل صيد في الحرم لم يكن على الدال جزاء؛ لأنَّه لم يحصل منه قتل الصيد، فكذلك هاهنا، وهكذا لو دلَّ رجل على رجل مسلم فقتله المدلول، لم يجب على الدال ضمان، وحُرمة المسلم أعظم من حرمة الصيد.

قُلْتُ: واحتج من أوجب الجزاء على المحرم بحجج ذكرها العلامة ابن قدامة ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٤٤) فقال: «ولنا، قول النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 509 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.