Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 512

  1. كتاب الحج
  2. باب: المحرم يأكل من صيد الحلال

٦ - التوقف في الأمر عند الاشتباه حتى يتبين وجه.

٧ - سؤال أهل العلم فيما يشكل من الأمر.

٨ - أنَّ الأمر قد يأتي للإباحة، وذلك في قوله: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٠):

«صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنَّها وقعت جواباً عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال» اهـ.

٩ - وفيه مشروعية طلب الهبة من الأصدقاء إذا كان في ذلك تطييباً لنفوسهم.

١٠ - وفيه بيان الحل بالقول والفعل.

١١ - وفيه أنَّ ذكاة الصيد بعقره.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 512 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.