٦ - التوقف في الأمر عند الاشتباه حتى يتبين وجه.
٧ - سؤال أهل العلم فيما يشكل من الأمر.
٨ - أنَّ الأمر قد يأتي للإباحة، وذلك في قوله: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٠):
«صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنَّها وقعت جواباً عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال» اهـ.
٩ - وفيه مشروعية طلب الهبة من الأصدقاء إذا كان في ذلك تطييباً لنفوسهم.
١٠ - وفيه بيان الحل بالقول والفعل.
١١ - وفيه أنَّ ذكاة الصيد بعقره.
* * *