Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 91

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهى الله عنه من البيوع

الشارد، والطير في الهواء، وكبيع ضربة الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته، أو ما يرضى له به زيد، أو يهبه له، أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه، أو لا يعرف حقيقته ومقداره» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [مُقَدِمَةِ فَتْحِ الْبَارِي] (ص: ١٥٨):

«قوله: "بيع الغرر" بفتحتين أي المخاطرة ومنه عش ولا تغتر والمراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله» اهـ.

٣ - وفيه أنَّ البيع لا يصح مع الجهالة في الأجل.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٨): «ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السلم» اهـ.

٤ - جواز إطلاق الحبل على غير الآدميات.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٧): «وأصل الحبل في بنات آدم، والحمل في غيرهن. قاله أبو عبيد» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٩٧): «واتفق أهل اللغة على أنَّ الحبل مختص بالآدميات، ويقال في غيرهن: الحمل. يقال: حملت المرأة ولداً وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة، ولا يقال: حبلت» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 91 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.