Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 145

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهى الله عنه من البيوع

٥ - واحتج به على النهي عن الغرر، ووجه الغرر في هذا البيع أنَّ عاقبة الرطب مجهولة بعد يبسه، وعاقبة الثمر أيضاً مجهولة بعد قطعها.

قُلْتُ: لكن هذا الغرر، يجوز إذا بيع الطعام جزافاً بغير جنسه لأنَّه غرر يسير.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨٢٠):

«وكذا بيع الصبرة العظيمة التي لا يعلم مكيلها، وكذا بيع البيض والرمان والبطيخ والجوز واللوز والفستق، وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر، فليس كل غرر سبباً للتحريم، والغرر إذا كان يسيراً أو لا يمكن الاحتراز منه، لم يكن مانعاً من صحة العقد» اهـ.

٦ - واحتج به على حرمة القمار؛ وذلك أنَّ البائع والمشتري في مخاطرة في البيع بين غنم وغرم، وهذه هي حقيقة القمار.

فإن قيل: والتجارة بكافة أشكالها لا تخلو من مخاطرة؟!

قيل قد أجاب عن ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨١٦) فقال -ناقلاً عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:

«والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة، وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، ومن هذا النوع يكون

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 145 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.