Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 209

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك

ولنا، حديث زيد الذي ذكرناه، والرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه، ولأنَّ في حديث زيد وسهل: "يأكلها أهلها رطباً". ولو جاز لتخليص المعري لما شرط ذلك» اهـ.

قُلْتُ: حديث زيد لم يثبت كما سبق، لكن معناه صحيح، وذلك أنَّ الأصل تحريم المزابنة، والمحرم لا ينتهك إلَّا لحاجة أو ضرورة، فما حرم لذاته كالميتة فلا يباح إلَّا لضرورة، وما حرم لغيره كالحرير، والمزابنة فيباح للحاجة. فإذا أجزنا العرية لغير حاجة ولا ضرورة فقد أجزنا انتهاك المحرم لغير حاجة ولا ضرورة وهذا خلاف قاعدة الشريعة المستنبطة من أدلة الشرع.

فائدة/ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٠٢):

«فيشترط إذا في بيع العرية شروط خمسة، أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وبيعها بخرصها من التمر، وقبض ثمنها قبل التفرق، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر» اهـ.

٦ - وظاهر قوله: «يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا». أنَّهم إذا تركوها حتى صارت تمراً فلا يحل لهم ذلك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٠٣):

«مسألة؛ قال: فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل العقد يعني إن لم يأخذها المشتري رطباً بطل العقد، خلافاً للشافعي في قوله: لا يبطل.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 209 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.