Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 266

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك

وهذا مبني على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو القول بطهارة قرون الميتة، وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية، ومذهب أبي حنيفة، وذهب الإمام مالك، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى إلى نجاسته.

٩ - واحتج بعمومه من قال بتحريم بيع لبن الميتة.

قُلْتُ: وهذه المسألة مبنية على اختلافهم في نجاسة اللبن في ضرع البهيمة، أو طهارته.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (١/ ٢٤٤):

«قد ذكرنا أنَّ اللبن في ضرع الميتة نجس هذا مذهبنا وهو قول مالك وأحمد وقال أبو حنيفة هو طاهر» اهـ.

قُلْتُ: والأقوى القول بطهارة اللبن ما لم يتغير بنجاسة الميتة.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ١٠٢ - ١٠٤): «وأمَّا لبن الميتة وإنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء:

أحدهما: أنَّ ذلك طاهر. كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثاني: أنَّه نجس. كقول مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد. وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس فإنَّ ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف وقد قيل: إنَّ ذلك مجمع عليه بين الصحابة فإذا صنعوا جبناً - والجبن يصنع بالإنفحة - كان فيه هذان القولان. والأظهر أنَّ جبنهم حلال وأنَّ إنفحة الميتة ولبنها طاهر وذلك لأنَّ الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 266 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.