Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 268

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك

١٠ - واحتج به من حرَّم بيع بيض الميتة.

قُلْتُ: وهو مبني أيضاً على القول بنجاستها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١/ ١٢٢):

«فصل: وإن ماتت الدجاجة، وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها، فهي طاهرة.

وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر.

وكرهها علي بن أبي طالب، وابن عمر، وربيعة، ومالك، والليث، وبعض الشافعية؛ لأنَّها جزء من الدجاجة.

ولنا أنَّها بيضة صلبة القشر، طرأت النجاسة عليها، فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس.

وقولهم: إنَّها جزء منها. غير صحيح، وإنَّما هي مودعة فيها، غير متصلة بها، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة؛ ولأنَّها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها، أشبهت الولد الحي، وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه، استقذاراً لها، ولو وضعت البيضة تحت طائر، فصارت فرخاً، كان طاهراً بكل حال.

فإن لم تكمل البيضة، فقال بعض أصحابنا: ما كان قشره أبيض، فهو طاهر. وما لم يبيض قشره فهو نجس؛ لأنَّه ليس عليه حائل حصين.

واختار ابن عقيل أنَّه لا ينجس؛ لأنَّ البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد، وهو القشر قبل أن يقوى، فلا ينجس منها إلَّا ما كان لاقى النجاسة، كالسمن الجامد

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 268 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.