Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 303

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. فائدة أخرى: عقد الاستصناع

وخالف زفر من الحنفية فذهب إلى عدم مشروعية الاستصناع على الصفة المذكورة عند الحنفية.

والذي عليه أكثر الحنفية أنَّ الاستصناع بيع عين وليس بإجارة، وذهب بعضهم إلى أنَّه إجارة.

ويشترط في الاستصناع عند من جوَّزه أن تكون مواد الصنع من الصانع لا من المستصنع فإذا كانت من المستصنع فإنَّ العقد يكون إجارة لا استصناعاً كما سبق.

وأكثر أهل العلم المعاصرين على صحة الاستصناع وأنَّه لا يشترط فيه تقديم الثمن في مجلس العقد فيجوز تقديم البعض وتأخير البعض، أو تأخير الجميع، وذهبوا إلى أنَّ الأجل شرط فيه.

وقد جعلوا الاستصناع عقداً مستقلاً لا يدخل في أي نوع من أنواع العقود.

وهو متردد عندهم بين ثلاث عقود:

فهو يشبه عقد البيع لدخول المادة فيه وكونها من جهة الصانع.

وهو يشبه عقد الإجارة لدخول العمل فيه.

وهو يشبه عقد السلم لكونه في الذمة.

فلما لم يمكن اعتباره عقداً من هذه العقود لتردده بينها اعتبروه عقداً مستقلاً.

وَأَقُوْلُ: الذي عليه عامة العلماء - خلافاً لبعض الحنفية الذين جعلوه إجارة - هو أنَّ الاستصناع من جملة البيع وأنَّه عقد على المبيع بالصفات المتفق عليها.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 303 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.