Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 307

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع

أجل التساهل معهم في الثمن، وهكذا ما يقوم به من أراد أن يشتري بعض ما يحتاج إليه المسجد من أدوات من إعلام البائع بنيته، ونحو ذلك.

قُلْتُ: وليس في حديث عائشة أنَّها أخبرتهم بذلك من أجل أن يتساهلوا معها في الثمن، بل الأمر بخلاف ذلك فإنَّها دفعت ثمن بريرة المؤجل حالاً من غير نقصان، والعادة أنَّ الثمن الحال أقل من الثمن المؤجل.

١١ - وفيه جواز إنكار المنكر الذي وقع فيه بعض الناس علناً من غير تسمية من وقع فيه.

قُلْتُ: ويجوز تسمية الواقع في المنكر والتحذير منه إذا كان ما أتى به من المنكر يضر عامة المسلمين، كأرباب البدع، ودعاة الفسق والفجور.

١٢ - وفيه استحباب افتتاح الخطب بالحمد والثناء.

١٣ - وفيه استحباب قول الخطيب: "أمَّا بعد" في خطبته.

١٤ - وفيه استحباب القيام في الخطبة.

١٥ - وفيه أنَّ الولاء لمن أعتق.

١٦ - وفيه جواز قبول المشتري للشرط الفاسد الذي علم البائع فساده وأبى إلَّا اشتراطه، ولا يلزم المشتري الوفاء به.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٣٧ - ٣٤١):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 307 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.