Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 316

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع

فمنها: الجمع بين البيع والإجارة المعلومة كأن يقول: بعتك هذه البيت وأجرتكها شهراً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٧١):

«فصل: ولو قال: بعتك هذه الدار وأجرتكها شهراً.

لم يصح؛ لأنَّه إذا باعه فقد ملك المشتري المنافع، فإذا أجره إياها، فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح».

ثم قال ﵀: «ويحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعة البائع في المبيع» اهـ.

قُلْتُ: والصحيح جواز ذلك، فإنَّ غاية ما في ذلك أنَّه اشترط شيئاً من منافع المبيع لنفسه مدةً معينة، ومن قال بفساد ذلك طولب بالدليل.

ومنها: أن يشترط إن هو باعه فالبائع أحق به بالثمن الأول.

وهذا الشرط متنازع فيه، وقد أجازه الإمام أحمد ﵀ في إحدى الروايتين عنه، وهو الصحيح.

ومنها: إذا شرط البائع على المشتري أن لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه.

وهذا الشرط عند كثير من العلماء من الشروط الفاسدة، ولا يظهر لي فساده فإنَّ البائع قد يكون له غرض صحيح في هذا الشرط كأن تكون له جارية يحبها واحتاج إلى بيعها فباعها لرجل يعرف منه الدين والإحسان ويخشى أنَّها إذا انتقلت إلى غيره حصل لها شيء من الضرر فيشترط مثل هذا الشرط، وكأن يبيع شيئاً لصديق بثمن بخس وغرضه بهذا البيع انتفاع صديقه بذلك الشيء وإلَّا لما

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 316 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.