Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 333

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع

٢٧ - ومفهوم الحديث جواز تعدد الشروط إذا لم تخالف كتاب الله تعالى.

قُلْتُ: أمَّا ما كان من الشروط من مقتضى العقد، أو من مصلحته فلا ريب في جوازها، وإن تعددت، ونفى العلامة ابن القيم ﵀ الخلاف في جوازها، وأمَّا ما سوى ذلك من الشروط إذا تعددت ففيها نزاع بين أهل العلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤١٧ - ٤١٨):

«مسألة؛ قال: "ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد".

ثبت عن أحمد ﵀، أنَّه قال: الشرط الواحد لا بأس به، إنَّما نهي عن الشرطين في البيع، ذهب أحمد إلى ما روى عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنَّه قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك". أخرجه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إنَّ هؤلاء يكرهون الشرط في البيع.

فنفض يده، وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع، إنَّما نهى رسول الله ﷺ عن شرطين في البيع.

وحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه جمله، وشرط ظهره إلى المدينة.

واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما، فروي عن أحمد؛ أنَّهما شرطان صحيحان، ليسا من مصلحة العقد.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 333 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.