Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 343

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع

وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلانَهُ إلَى أَهْلِي. فَلَمَّا بَلَغْتُ: أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ. فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ. ثُمَّ رَجَعْتُ. فَأَرْسَلَ فِي إثْرِي. فَقَالَ: "أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَكَ"».

الوقية والأوقية أربعون درهماً.

والمماكسة هي المناقصة في الثمن. وأصل المكس النقص، ومنه مكس الظالم، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس.

ومعنى "يسيبه" أي يطلقه، وليس المراد أن يجعله من السوائب، فإنَّ هذا من أمر الجاهلية.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - جواز السوم من جهة المشتري.

قُلْتُ: ومع ذلك فالبائع أحق بالسوم من المشتري، وقد بوَّب البخاري ﵀ في "صحيحه" على حديث برقم (٢١٠٦) فقال: «بَابٌ: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ، وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ"» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 343 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.