Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 496

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة

قلت: فالذي يظهر لي ثبوت الحديث. والله أعلم.

٤ - قول الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (٢٨)﴾ [التوبة/ ٢٨] ووجه الشاهد من الآية أنَّ الله علل المنع من دخول المشركين المسجد الحرام بأنَّهم نَجَس فيستفاد من ذلك منع إدخال النجاسات إلى المسجد.

قال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح صحيح البخارى] (٤/ ٣٣٠):

«قال المهلب: وإنَّما منعت الحائض الطواف على غير طهارة؛ تنزيهًا للمسجد من النجاسات لقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (٢٨)﴾» اهـ.

قلت: وفي هذا نظر لأنَّ مقتضى ذلك أن تمنع الحائض من سائر الحرم لأنَّه داخل في مسمى المسجد الحرام وهي لا تمنع من ذلك.

وأيضاً لازم ذلك أنَّ المستحاضة وإن تحفظت من وقوع الدم في المسجد تمنع من دخوله، وليس هذا بصحيح فقد كنَّ المستحاضات يعتكفن في المسجد في عهد رسول الله ﷺ.

٥ - روى ابن أبي حاتم في [تَفْسِيرِهِ] (٦٥١٠) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ، أَمَرَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَفِيظٌ هَلْ أَنْتَ قَارِئٌ لَنَا كِتَابًا فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ، قَالَ عُمَرُ: أَجُنُبٌ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 496 (SanadKitab #30178, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.