قُلْتُ: والناجز هو الحال يقال: نجز المال: إذا حضر، ومنه قوله: أنجز فلان ما وعد: إذا وفى له به وأحضره.
والورق: الفضة.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - تحريم التفاضل بين الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.
٢ - تحريم النسأ في بيع الذهب والفضة.
٣ - الغائب يشمل ما كان مؤجلاً، وما كان حالاً لكنه غير موجود في مجلس العقد.
قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨٠):
«والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاً مؤجلاً كان أو حالاً. والناجز الحاضر» اهـ.
قُلْتُ: وقد ظهر في هذه الأزمان ما يسمى بـ"بطاقة الخصم الفوري. أو: البطاقة المدينة".
وهي بطاقة تصرف للعميل لدى البنك، وفائدتها أنَّ العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، ونحوه يقوم البنك-مصدر البطاقة-بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر، وتوضع في حساب التاجر في البنك.
وَقَدْ جَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٣/ ٥٢٧):