Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 421

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. المسألة الأولى: تفريق الصفقة في الصرف
  4. ومن المسائل المهمة في ذلك مسألة القيد على الحساب أو القيد المصرفي

ذلك في مجلس العقد، فيصدق عليه أنَّه باع ناجزاً بغائب. وقد أجاز التعامل بها في بيع الذهب بعض العلماء.

فَقَد سُئِلَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ كَمَا فِي [لِقَاءِ البَّابِ الْمَفْتُوحِ] (٤/ ٦٣ - ٦٤):

«ما حكم شراء الذهب من محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف (الشبكة السعودية) حيث أنَّ بعض المحلات يوجد بها جهاز لهذا الغرض، وهل هذا من التقابض؟.

الجواب: إذا اشترى ذهباً فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف؟ نعم. بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، فإذا كان كذلك فهذا قبض» اهـ.

قُلْتُ: وللشيخ فتوى أخرى بتحريمها في بيع الذهب والفضة، فقد سئل كما في [لِقَاءِ البَّابِ الْمَفْتُوحِ] (٣/ ٣٤٠):

«فضيلة الشيخ! انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك لعملائها لتسهيل عمليات السحب النقدي، كما أنَّ هذه الخدمة بدأت تنتشر في المحلات التجارية ومحلات الذهب، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة؟ الشيخ: كيف يعني؟ السائل: يعني: محلات الذهب الظاهر أنَّها مقايضة وليس فيها استلام نقداً بنقد؟ الشيخ: أمَّا الذهب فلا بد من الاستلام، لكن أريد أن أعرف هذا

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 421 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.