Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 8, halaman 479

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. خلاف العلماء في التورق

٢٧٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا: أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ».

.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.

٢ - جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة والعكس لاختلاف الأجناس.

٣ - ويحتج به على مجيء الأمر، والمراد به الإباحة.

٤ - وفيه إثبات المشيئة للعباد خلافاً للجبرية.

قُلْتُ: قوله: «هَكَذَا سَمِعْتُ». فيها احتمالان.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ١٤٣):

«فيحتمل أن يرجع على قوله: "يداً بيد". كما جاء في الأحاديث الأخر، ويحتمل أن يقول: كذا سمعت ما حدثت به بغير زيادة» اهـ.

فائدة: يحرم الربا بين الوالد وولده، وبين الزوجين، وبين العبد وسيده، وبين المسلم والحربي لعموم الأدلة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 8، ص 479 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.