Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 31

  1. كتاب البيوع
  2. أحكام الحوالة

قُلْتُ: فأمَّا دين المحيل فلا يشترط أن يكون مستقراً. فيجوز إحالة الدين الغير مستقر على دين مستقر.

الشرط الثالث: أن تكون بمال معلوم. أي على مال معلوم. والمعلوم هو الذي يصح فيه السلم كالمثليات فلا تصح الحوالة بالجواهر على الجواهر.

الشرط الرابع: أن يُحيل برضاه؛ لأنَّ الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه، ولا خلاف في هذا.

وهذه الشروط معتبرة عند جمهور العلماء.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 31 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.