Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 515

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة

وقال العلامة النووي ﵀ في [روضة الطالبين] (٩/ ٣):

«وَلَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الرَّجُلِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ: يُحَرِّمُ» اهـ.

٨ - استدل به القائلون بطهارة الماء المستعمل، لأنَّه ماء لاقى محلاً طاهراً فهو طاهر. ولو كان الماء المستعمل نجساً لكان بدن المحدث نجساً والدليل قد دلَّ على طهارته.

٩ - في الحديث رد على الحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومالك في كراهتهم أن تغسل الحائض والجنب الميت.

قال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٣/ ١٩٠): «وقال ابن المنذر: يغسله الجنب لقول النبي ﷺ "إنَّ المؤمن لا ينجس" ولا نعلم بينهم خلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأولى أن يكون المتولي لذلك طاهراً لأنَّه أكمل وأحسن» اهـ.

١٠ - ويدل الحديث على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 515 (SanadKitab #30178, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.