وقال العلامة النووي ﵀ في [روضة الطالبين] (٩/ ٣):
«وَلَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الرَّجُلِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ: يُحَرِّمُ» اهـ.
٨ - استدل به القائلون بطهارة الماء المستعمل، لأنَّه ماء لاقى محلاً طاهراً فهو طاهر. ولو كان الماء المستعمل نجساً لكان بدن المحدث نجساً والدليل قد دلَّ على طهارته.
٩ - في الحديث رد على الحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومالك في كراهتهم أن تغسل الحائض والجنب الميت.
قال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٣/ ١٩٠): «وقال ابن المنذر: يغسله الجنب لقول النبي ﷺ "إنَّ المؤمن لا ينجس" ولا نعلم بينهم خلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأولى أن يكون المتولي لذلك طاهراً لأنَّه أكمل وأحسن» اهـ.
١٠ - ويدل الحديث على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.
* * *