Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 103

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

وَلَا الْقِسْمَةُ بِالْمُهَايَأَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهِيَ بَيْعٌ مَخْصُوصٌ فَيَشْمَلُهَا "لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ" فَالْحَقُّ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِيهَا لِشُمُولِ الدَّلِيلِ لَهَا وَلِوُجُودِ عِلَّةِ الشُّفْعَةِ فِيهَا» اهـ.

قُلْتُ: لم تنفرد الهادوية بذلك بل هذا قول جماهير أئمة الإسلام من أهل المذاهب وغيرهم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِي ﵀ فِي [السَّيْلِ الْجَرَّارِ] (ص: ٥٦١) -راداً على الأمير الصنعاني-:

«وأراد المصنف بقوله: "في كل عين" إخراج الشفعة في المنافع فإنَّها إنَّما تكون تبعاً لملك الأعيان وإذا وقع تصييرها إلي الغير بإجارة أو نحوها فهي باقية في ملك مالكها والشفعة إنَّما هي فيما خرج من مالك إلي مالك خروجاً تاماً فالعجب ممن أثبتها في الإجارة ونحوها وأدخلها تحت عموم أدلة الشفعة زاعماً بأنَّ ذلك هو الحق وتبعه من تبعه وهو خارج عن معنى الشفعة ومضمونها وفائدتها، وأمَّا استدلاله بمثل عموم قضائه ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فهو عليه لا له فإنَّ القسمة من خواص الأعيان لا منافعها فلا معنى لقسمتها لأنَّها متعلقة بالعين تابعة لها ولهذا يقول ﷺ في تمام هذا الحديث: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، فأي حدود بمجرد الحقوق وأي تصريف لطرقها وفي حديث آخر وفي الصحيح بلفظ: أنَّ النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط وبهذا تعرف أنَّ أطلاق

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 103 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.