Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 138

  1. كتاب البيوع
  2. أحكام الهبة

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٦٩):

«"الصدقة" ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته؛ لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات.

وأمَّا "الهدية" فيقصد بها إكرام شخص معين؛ إمَّا لمحبة وإمَّا لصداقة؛ وإمَّا لطلب حاجة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٦٥):

«وجملة ذلك أنَّ الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة.

والصدقة والهدية متغايران؛ فإنَّ النَّبي ﷺ كان يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة.

وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: "هو عليها صدقة، ولنا هدية" فالظاهر أنَّ من أعطى شيئاً ينوي به إلى الله تعالى للمحتاج، فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئاً للتقرب إليه، والمحبة له، فهو هدية» اهـ.

قُلْتُ: وفي حديث الباب «لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»، «فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ» ففيه تسمية الصدقة هبة.

قُلْتُ: والأصل أنَّ الصدقة أفضل من الهدية إلَّا في بعض المواضع فإنَّ الهدية تفضل فيها على الصدقة.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٦٩):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 138 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.