Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 154

  1. كتاب البيوع
  2. أحكام الهبة

وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٧٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وروى الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٩٦٩)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٣٢٣) ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٨٠٢) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، نا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةِ، لكن قَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْمَعْرِفَةِ] (٥/ ١٨ - ١٩): «أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المزني عن مروان بن الحكم أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنَّه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنَّه إنَّما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها".

ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر: "من وهب هبة يريد ثوابها فإنَّه يرجع فيها إن لم يرض منها".

وغلط فيه عبد الله بن موسى فرواه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 154 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.