Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 240

  1. كتاب البيوع
  2. أحكام الهبة
  3. أنواع الشركات
  4. النوع الثاني: شركة المضاربة، ويقال لها: القراض

وَقَالَ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (٢/ ٤٤): «فإن قيل فالشركة عندكم لا تصح بالعروض.

قيل: بل أصح الروايتين صحتها» اهـ.

النَّوْعُ الثَّانِي: شَّرِكَةُ الْمُضَارَبَةِ، وَيُقَالُ لَهَا: الْقِراضُ.

وقد عرَّفها الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فَقَالَ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٤٠):

«أن يشترك بدن ومال. وهذه المضاربة، وتسمى قراضاً أيضاً، ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].

ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم. ويسميه أهل الحجاز القراض.

فقيل: هو مشتق من القطع. يقال: قرض الفأر الثوب. إذا قطعه.

فكأنَّ صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من الربح.

وقيل: اشتقاقه من المساواة والموازنة.

يقال: تقارض الشاعران. إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 240 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.