Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 322

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

قُلْتُ: والوِكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها.

والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد كان أو غيره، وهو مأخوذ من العفص، وهو الثني؛ لأنَّ الوعاء يثني على ما فيه، والعفاص أيضاً الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأمَّا الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. ذكره الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨١).

وأمَّا الضالة فمختصة بالحيوان.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤١):

«والضالة: اسم للحيوان خاصة، دون سائر اللقطة، والجمع ضوال، ويقال لها أيضاً: الْهَوَامِي وَالْهَوَافِي وَالْهَوَامِلُ» اهـ.

قُلْتُ: قوله في الحديث: «فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا».

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤١): «قوله: "معها حذاءها" يعني: خفها، فإنَّه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء، وسقاؤها: بطنها؛ لأنَّها تأخذ فيه ماء كثيراً، فيبقى معها يمنعها العطش» اهـ.

وقوله: «أَوْ لأَخِيك». قد يراد به غيرك من اللاقطين، أو مالك اللقطة.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 322 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.