Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 335

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

أعوام. وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون الخمسين درهماً يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام.

وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام.

وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام.

وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها.

وروى أبو إسحاق الجوزجاني، بإسناده، عن يعلى بن أمية قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "من التقط درهماً، أو حبلاً، أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإنَّ كان فوق ذلك، فليعرفه سبعة أيام".

ولنا: حديث زيد بن خالد الصحيح فإنَّ النَّبي ﷺ أمره بعام واحد، ولأنَّ السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد، من الحر والبرد والاعتدال، فصلحت قدراً كمدة أجل العين.

وأمَّا حديث أبي، فقد قال الراوي: لا أدري ثلاثة أعوام أو عاماً واحداً. قال أبو داود: شك الراوي في ذلك.

وحديث يعلى لم يقل به قائل على وجهه، وحديث زيد وأبي أصح منه وأولى» اهـ.

قُلْتُ: حديث يعلى رواه أحمد (١٧٦٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ حُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِيهَا يَعْلَى - قَالَ يَزِيدُ: فِيمَا يَرْوِي يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 335 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.