Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 392

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٠/ ٣٦٥):

«أمَّا البغل فإنَّه يمتنع وكذلك الحصان، وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بعَدْوِهِ كالظباء فإنَّه يمتنع من السبع الصغير بسرعته، وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه كالحمام، إذاً ما امتنع من السبع الصغير لكبر جسمه أو لعَدْوه أو لطيرانه فإنَّه يحرم أخذه، هذا هو الضابط» اهـ.

قُلْتُ: وفي الحمر نزاع بين العلماء، وإلحاقها بالشاة أصح.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٢٦):

«أمَّا الحمر، فجعلها أصحابنا من هذا القسم الذي لا يجوز التقاطه؛ لأنَّ لها أجساماً عظيمة، فأشبهت البغال والخيل، ولأنَّها من الدواب، فأشبهت البغال.

والأولى إلحاقها بالشاة؛ لأنَّ النَّبي ﷺ علل الإبل بأنَّ معها حذاءها وسقاءها.

يريد شدة صبرها عن الماء؛ لكثرة ما توعي في بطونها منه، وقوتها على وروده.

وفي إباحة ضالة الغنم بأنَّها معرضة لأخذ الذئب إياها، بقوله: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب".

والحمر مساوية للشاة في علتها، فإنَّها لا تمتنع من الذئب، ومفارقة للإبل في علتها، فإنَّها لا صبر لها عن الماء، ولهذا يضرب المثل بقلة صبرها عنه، فيقال: ما بقي من مدته إلَّا ظمأُ حمار.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 392 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.