Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 4

  1. كتاب الوصايا
  2. باب

قال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي: وهو غير كاف أيضاً فإنَّ قول الورثة كاف في الثبوت مع أنَّ المتجه أنَّ علمهم لا يكفي لأنَّهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم» اهـ.

٢ - وعموم الحديث يشمل الصحيح والمريض، وهو الذي فهمه ابن عمر ﵁.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٦٠):

«وفي الحديث الحض على الوصية، ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصوها بالمريض وإنَّما لم يقيد به في الخبر لاطراد العادة به» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٤٧٥):

«ولا يشترط في الوصية أن تكون في المرض بل القوي يوصي بما يحتاج إليه في الصحة، ولا يحتاج في المرض إلى تجديد وصية، وقد كان والدي ﵀ يفعل ذلك فلم يحتج في مرضه إلى تجديد وصية بشيء أصلاً» اهـ.

٣ - واحتج به على وجوب الوصية بشيء من المال لمن كان عنده مال.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 4 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.