وَقَوْلُهُ: «لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ». هذا غير والتخلف هاهنا، وهو تخلف بطول العمر.
وَقَوْلُهُ: «فِي فِي امْرَأَتِكَ» أي فمها.
وَقَوْلُهُ: «لَكِنِ البَائِسُ». أي: الذي أصابه البؤس وهو الضر والفقر. والمراد من ذلك توجع النبي ﷺ مما حصل لسعد بن خولة ﵁ من الموت في مكة.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - مشروعية عيادة المريض.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٤٣):
«واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام والذي يدل عليه النص وجوب ذلك فيقال: هو واجب على الكفاية» اهـ.
٢ - سؤال أهل العلم في كيفية التصرف بالمال.
٣ - النهي عن الوصية بثلثي المال.
٤ - النهي عن الوصية بشطر المال، وهو نصفه.