Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 52

  1. كتاب الوصايا
  2. باب

حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك"؛ ولأنَّ ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير.

فأمَّا إن كان فيه غرض صحيح جاز.

وقال أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأساً.

وسئل الزهري عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، من العقيق إلى المدينة.

وقال ابن عيينة مات ابن عمر هنا، فأوصى أن لا يدفن هاهنا، وأن يدفن بسرف» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٥/ ٣٠٣):

«"الثالثة" في نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه قال صاحب "الحاوي" قال الشافعي رحمه الله تعالي: لا أحبه إلَّا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها.

وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين: يكره نقله.

وقال القاضي حسين والدارمي والمتولي: يحرم نقله. قال القاضي حسين والمتولي: ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته. وهذا هو الأصح لأنَّ الشرع أمر بتعجيل دفنه وفي

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 52 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.