Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 555

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. فائدة

قلت: وهذا كلام نفيس لا مزيد عليه.

وأمَّا مذهب الإمام أحمد فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٩٥):

«فَصْلٌ: وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا، مِنْ الْعَجْنِ، وَالْخَبْزِ، وَالطَّبْخِ وَأَشْبَاهِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ» اهـ.

١٢ - وفي الحديث استحباب التنحي إلى موضع آخر من أجل غسل القدمين، وذلك حتى لا يرجع القذر الذي وقع في الأرض إلى القدمين عند صب الماء عليهما. والله أعلم.

وبناء على هذا فإنَّ الحمامات المبلطة في هذه الأزمان لا يبقى القذر ولا النجس في موضع الاغتسال فلا بأس بغسل القدم في نفس الموضع. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 555 (SanadKitab #30178, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.