Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 79

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

٥ - وفيه أنَّه يقدم في العصبة الأولى، فالأولى، فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة، قدم الأقوى، وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده.

٦ - واحتج به ابن عباس ﵁ على تقديم العصبة الذكور دون الإناث بعد ميراث البنات كمن خلف بنتاً وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقة كان لابنته النصف وما بقي لأخيه ولا شيء لأخته؛ لأنَّه أولى رجل ذكر، وهكذا إذا مات الميت عن بنت وأخت وعم، أو ابن عم، أو ابن أخ، فأنَّ الباقي بعد نصف البنت تأخذه العصبة الذكور دون الإناث.

قُلْتُ: وقد خالف ابن عباس ﵁ في ذلك عامة العلماء، ومما يدل على صحة مذهب الجمهور:

أنَّ الأخ الشقيق لا يسقط الأخت الشقيقة، والأخ لأب لا يسقط الأخت لأب في الكلالة اتفاقاً، كأن يموت ميت عن ولد أم، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، بل هي شريكة معه في التعصيب، مع أنَّ الأخ الشقيق هو أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض، فدل ذلك أنَّ الأخ الشقيق أو لأب لا يسقط أخته، وإذا كان الأخ لا

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 79 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.